المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وعزّر ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحدّ للفرية ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح . وموجب الإيقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا . ويستوي في ذلك : الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدّب

--> ( 1 ) ويعزّر . ( 2 ) أي اللواط . ( 3 ) العبد هنا كالحرّ بالإجماع ( المسالك 2 / 432 ) . ( 4 ) الجواهر 41 / 378 .